العلامة الحلي

330

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 501 : لو خلّف سبعة بنين ، وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلّا تكملة سدس ما يبقى من ماله بعد الوصيّة بنصيب أحدهم ، فنجعل الوصيّة شيئا ، ونضعه من المال ، يبقى مال إلّا شيئا ، نأخذ سدسه ، وهو سدس مال إلّا سدس شيء ، وهذا السّدس الناقص بسدس شيء مثل ربع المال إلّا شيئا ؛ لأنّ الرّبع الناقص بشيء ما هو إلّا نصيب وتكملة سدس الباقي المستثنى ، وسدس الباقي نصيب وتلك التكملة ، فإذا سدس مال إلّا سدس شيء يعدل ربع المال إلّا شيئا ، فنجبر الرّبع بشيء ، ونزيد الشيء على عديله ، فإذا ربع مال يعدل سدس مال وخمسة أسداس شيء ، نسقط المثل بالمثل ، يبقى نصف سدس مال في معادلة خمسة أسداس شيء ، فالمال يعدل عشرة أشياء ، والشيء عشر مال ، تبقى تسعة أعشار مال بين البنين ، وتسعة لا تنقسم على سبعة ولا وفق ، فاضرب عدد البنين في عشرة ، يكون سبعين ، والنصيب تسعة ، نأخذ ربع المال ، وهو سبعة عشر ونصف ، فنلقي منه نصيبا ، وهو تسعة ، تبقى ثمانية ونصف ، فهي تكملة ربع المال بالنصيب ، ثمّ نسقط الوصيّة - وهي سبعة - من المال ، تبقى ثلاثة وستّون ، نأخذ سدسها ، وهو عشرة ونصف ، فنسقط منها النصيب ، يبقى سهم ونصف ، وهي تكملة سدس الباقي من المال بعد الوصيّة ، نسقطها من تكملة ربع الباقي من المال ، وهي ثمانية ونصف ، تبقى سبعة هي الوصيّة ، فإذا أسقطناها من المال ، تبقى ثلاثة وستّون ، لكلّ ابن تسعة . مسألة 502 : لو خلّف ابنا وبنتا ، وأوصى بوصيّة إذا زدت عليها أربعة دراهم ، كانت مثل نصيب البنت ، وإذا زدت عليها تسعة دراهم ، كانت مثل نصيب الابن ، فنجعل للبنت شيئا وأربعة دراهم ، ونصيب الابن شيئا وتسعة دراهم ، ثمّ نضعف نصيب البنت ، يكون شيئين وثمانية دراهم ، وذلك